السيد محمد سعيد الحكيم
140
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
أكلها إذا لم تنحصر منفعتها بالحرام . مسألة ( 254 ) : يجوز بيع الأعيان النجسة غير ما تقدم إذا كانت لها منفعة محللة . مسألة ( 255 ) : الأعيان المتقدمة وإن حرم التكسب بها إلّا أنها مملوكة لصاحبها لكن لا يجوز التكسب بها حتى بغير البيع كالجعالة والإجارة وغيرها . مسألة ( 256 ) : الأعيان المتنجسة القابلة للتطهير يجوز بيعها لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها إن كانت مما يؤكل أو يشرب ، وكذلك الماء الذي يستخدم للطهارة . مسألة ( 257 ) : يحرم صنع وبيع الآلات والأشياء المعدة بهيأتها للحرام كالأصنام والصلبان وآلات اللهو وكتب الضلال . مسألة ( 258 ) : يحرم الغش ومنه التعامل بالنقود المزيفة لكن لا يجب إتلافها . مسألة ( 259 ) : يجوز بيع المصحف الشريف وشراؤه على كراهة . مسألة ( 260 ) : تحرم وتبطل إجارة الأعيان للمنافع المحرمة كإجارة الدكان لبيع الخمر . مسألة ( 261 ) : تحرم الرشوة في الحكم وغيره إلّا إذا توقف عليها استنقاذ حق أو دفع ظلم للدافع وتحرم على الآخذ . مسألة ( 262 ) : يحرم التكسب بالمراهنة في القمار وغيره عدا السبق والرماية - على ما يأتي توضيحه - .